319

الموجز لأبي عمار عبد الكافي تخريج عميرة

تصانيف

مغفورا لهم بغير استثناء ولا شريطه، ولو كان ما ذهب إليه أهل الإرجاء أن ما دون الشرك مغفور لأهله، غير مؤاخذين به على حال لكان يجب أن يغفر للمشركين ما دون شركهم من معاصيهم التي هي: قتلهم للمؤمنين، وسفكهم لدمائهم، وأخذهم لأموالهم، وقتلهم لأولادهم سفها بغير علم، وفعلهم الفواحش التي نهاهم الله عما ظهر منها وما بطن، وشربهم للخمور وبيعهم لها من الذي لعنوا عنه، وتركهم النهي عن المنكر الذي لعنوا به على لسان داود وعيسى ابن مريم، فيكون المشركون مغفورا لهم هذه الأفعال وأمثالها من معاصي الله عز وجل؛ لأنه قال: (لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك) (¬1) جميعا على مقالتهم.

¬__________

(¬1) سورة النساء آية رقم 48.

صفحة ١٢٣