١١٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُبَشِّرٍ، عَنْ حَمَّادِ ثَابِتٍ: أَنَّ رَجُلًا كَانَ عَامِلًا، فَجَعَلَ مَالَهُ فِي سَارِيَةٍ، فَلَمَّا احْتُضِرَ قَالَ: حَرِّقُوا هَذِهِ السَّارِيَةَ. فَحُرِقَتْ، وَانْتَثَرَ الْمَالُ، فَقَالَ: يَا لَيْتَهَا كَانَتْ بَعْرًا، يَا لَيْتَهَا كَانَتْ بَعْرًا "
١١٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ: " احْتُضِرَ بَعْضُ الْمُلُوكِ، فَجَعَلَ يَقُولُ: يَا مَنْ لَا يَزُولُ مُلْكُهُ ارْحَمْ مَنْ قَدْ زَالَ مُلْكُهُ "
١١٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ شَيْخٍ مِنْ قُرَيْشٍ: أَنَّ شَفِيقَ بْنَ ثَوْرٍ قَالَ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ: " هَذَا دَيْنُ اللَّهِ فِي أَعْنَاقِنَا، لَا بُدَّ مِنْ أَدَائِهِ عَلَى عُسْرٍ أَوْ يُسْرٍ. ثُمَّ قَالَ لِبَنِيهِ: إِذَا أَنَا مُتُّ فَلَا تَبْكِيَنَّ عَلَيَّ بَاكِيَةٌ، وَلَا تَنُوحَنَّ عَلَيَّ ⦗١٠١⦘ نَائِحَةٌ، وَأَكْثِرُوا لِي مِنَ الِاسْتِغْفَارِ "
١١٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ: " احْتُضِرَ بَعْضُ الْمُلُوكِ، فَجَعَلَ يَقُولُ: يَا مَنْ لَا يَزُولُ مُلْكُهُ ارْحَمْ مَنْ قَدْ زَالَ مُلْكُهُ "
١١٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ شَيْخٍ مِنْ قُرَيْشٍ: أَنَّ شَفِيقَ بْنَ ثَوْرٍ قَالَ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ: " هَذَا دَيْنُ اللَّهِ فِي أَعْنَاقِنَا، لَا بُدَّ مِنْ أَدَائِهِ عَلَى عُسْرٍ أَوْ يُسْرٍ. ثُمَّ قَالَ لِبَنِيهِ: إِذَا أَنَا مُتُّ فَلَا تَبْكِيَنَّ عَلَيَّ بَاكِيَةٌ، وَلَا تَنُوحَنَّ عَلَيَّ ⦗١٠١⦘ نَائِحَةٌ، وَأَكْثِرُوا لِي مِنَ الِاسْتِغْفَارِ "
1 / 100