89

المهيأ في كشف أسرار الموطأ

محقق

أحمد علي

الناشر

دار الحديث

مكان النشر

القاهرة - جمهورية مصر العربية

تصانيف

• محمد قال: أخبرنا، وفي نسخة: ثنا، وفي نسخة أخرى: حدثنا مالك، حدثنا نافع، في نسخة حدثنا بدل أخبرنا عن ابن عمر، ﵄، قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعًا حال كونهما مجمعين، وفي نسخة: كان الرجال والنساء يتوضآن جميعًا، أي: يريد كل رجل مع امرأته في زمن رسول الله ﷺ من إناء واحد، أي: كان ذلك مشهورًا في ذلك العهد، وكان النبي ﷺ لا ينكر عليهم، فهو من باب الحديث التقريري، إن ثبت اطلاعه ﷺ على فعل أصحابه الكرام، وأراد به إجماع الصحابة في تلك الأيام مع قطع النظر عن سندهم في معتمدهم. قال محمد ﵀: لا بَأْس بأن تَتَوضأ المرأة وتغتسلَ مع الرجل فإن حكمهما واحد، قوله: مع الرجل، منصوب لتتوضأ أو لتغتسل على اختلاف المذهبين في أعمال الفعلين، فإن الفعلين المذكورين حينئذٍ تنازعا واستدعى كل واحد منهما أن ينصب قوله مع الرجل على أنه مفعول معه، وأعمل البصريون الفعل الثاني لقربه منه، والكوفيون أعملوا الفعل الأول، لتقدمه، من إناءٍ واحد؛ بأن يأخذ الماء منه لا أنهما تتوضآن فيه، إن بدأت قبله أو بدأ قبلها، وهو قولُ (ق ٣٨) أبي حنيفة، ﵀، وعامة العلماء، وحُكِي عن أحمد أنه لا يجوز للرجل أن يتوضأ من فضل وضوء المرأة، ووافق أحمد أنه يجوز للمرأة الوضوء من فضل وضوء الرجل. وفي (الشمائل) للترمذي: عن عائشة ﵂، قالت: كنتُ أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد، وهو يحتمل المعية والبعدية. وقال الإِمام البغوي في (الحسان من المصابيح)، قالت ميمونة ﵂: أجنبت أنا ورسول الله ﷺ فاغتسلت من جفنة، أي: قصعة كبيرة، وفضل فيها فضلة، فجاء النبي ﷺ ليغتسل منها، فقلت: إني قد اغتسلت منها، فاغتسل النبي ﷺ وقال: "إن الماء ليس عليه جنابة" (١). فلا يخرج عن كونه مطهر إذا لم يتول المغتسل بإدخال يده في الإِناء رفع الجنابة من كفه.

(١) أخرجه: أبو داود (٦٨)، والترمذي (٦٥)، وابن ماجه (٣٧٠)، وقال الترمذي: حسن صحيح.

1 / 93