1163

المهيأ في كشف أسرار الموطأ

محقق

أحمد علي

الناشر

دار الحديث

مكان النشر

القاهرة - جمهورية مصر العربية

فقال: أراه يا أمير المؤمنين أحقّ برجعتها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة، فقال عمر: وأنا أرى ذلك، ثم قال عمر لعبد الله بن مسعود: كُنَيْفٌ ملئ علمًا.
• قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة، أي: سلطان العلماء المجتهدين في المذاهب برهان الأئمة في المشارق والمغارب الإِمام الأعظم والهمام الأكرم، نعمان بن ثابت بن طاووس بن هرمز بن ملك بن شيبان، ولد في عهد الصحابة سنة ثمانين ولقي جماعة منهم كأنس بن مالك بن ضمضم، وعامر بن الطفيل، وعبد الله بن الزهري، وسهل بن سعد الساعدي وغيرهم ﵃، كان في الطبقة السادسة من طبقات صغار التابعين من أهل بغداد، كان في الإِقليم الثالث، مات فيها سنة خمسين ومائة وهو ابن سبعين سنة كما قاله المؤرخون، عن حماد، أي: ابن أبي سليمان مسلم مولى ابن أبي موسى الأشعري، كان في الطبقة الخامسة من طبقات أفضل التابعين، من أهل الكوفة كانت في الإِقليم الثالث من الأقاليم السبعة، مات فيها سنة عشرين ومائة عن إبراهيم بن يزيد النخعي بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن حارث بن سعد بن مالك، كان في الطبقة الرابعة من طبقات كبار التابعين من أهل الكوفة، كان أعلم أهل الكوفة والمقتدي في وقته، وكان يفتي وهو ابن ست عشرة سنة مات فيها سنة ست وتسعين، وقيل: خمس ومائة وهو ابن ست وأربعين (ت ٦٣٧) كما في (طبقات الحنفية) أن رجلًا طلق امرأته تطليقة يملك الرجعة، ثم تركها حتى انقضى دمها من الحيضة الثالثة ودخلت مغتسلها أي: المكان تريد الغسل فيها وأدْنَتْ ماءَها، أي: قربت إلى ماء غسلها فأتاها أي: زوجها فقال: لها قد راجعتك، فسألت عمر ابن الخطاب ﵁ عن ذلك أي: عما وقع من صحة الرجوع وعدمه وعنده عبد الله بن مسعود، ﵁ أي: حاضر فقال عمر: قل فيها أي: في حق المرأة أو في جواب المسألة برأيك، أي: بناء على عدم التصريح في الكتاب والسنة وابن مسعود كان مشهورًا بالرأي الثاقب فقال: أي: ابن مسعود أراه أي: أختار أن الرجل زوجها يا أمير المؤمنين جملة ندائية معترضة وهو أحقّ برجعتها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة، فقال عمر: ﵁ وأنا أرى ذلك، أي: مثل رأيك ثم قال عمر لعبد الله بن مسعود: ﵄ أي: لأجله وفضله كُنَيْفٌ بضم الكاف وفتح النون وسكون التحتية ففاء، تصغير كنف وهو بكسر الكاف وسكون النون ففاء: وعاء أداة الراعي يضع فيه آلته، فيه استعارة بالكناية شبه عمر ﵁ قلب عبد الله بن مسعود رضي الله

3 / 146