460المحرر في الحديثمحمد بن عبد الهادي المقدسي - ٧٤٤ هجريمحققد عبد المحسن بن محمد القاسمالإصدارالثانيةسنة النشر١٤٤٢ هجريتصانيفالعلل والسؤالات الحديثيةالسنن•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧٦٣٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (^١).وَلِأَبِي دَاوُدَ: «غَيْرَ رَمَضَانَ» (^٢).* * *(^١) البخاري (٥١٩٥)، ومسلم (١٠٢٦).(^٢) سنن أبي داود (٢٤٥٨).1 / 492نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي