415

المحرر في الحديث

محقق

د عبد المحسن بن محمد القاسم

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٤٢ هجري

٥٧٣ - وَرَوَى البَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ (^١)، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «لَيْسَ فِي العُرُوضِ زَكَاةٌ؛ إِلَّا مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ (^٢)» (^٣).
* * *

(^١) في و: «حنبلَ»، والمثبت من ج.
(^٢) في ب: «في التجارة»، وقوله: «إِلَّا مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ» ليست في هـ، و.
(^٣) السنن الكبير (٧٦٨٠).

1 / 447