وللجنب قراءة بعض آية وعنه المنع كالآية فما زاد وله العبور في المسجد ويحرم لبثه فيه إلا أن يتوضأ.
_________
يتقدمه لمس وتفكر أو يكون به برد فلا غسل"
هذا هو المشهور وعنه لا غسل عليه مطلقا وعنه عكسه كذا ذكر المسألة جماعة.
وظاهر هذا أنه لا فرق بين أن يذكر احتلاما أولا وذكر ابن تميم وفي الرعاية رواية أنه إذا تقدمه فكر ونحوه لا غسل عليه وإن ذكر احتلاما وفي شرح العمدة للشيخ تقي الدين رواية أنه لا غسل عليه مطلقا وقطع الشيخ
1 / 20