214

المحرر في الفقه

الناشر

مطبعة السنة المحمدية

سنة النشر

١٣٦٩ هجري

باب الصلاة على الميت
وهي فرض كفاية ولا تكره في المسجد ولا في المقبره ولا تجوز عند طلوع الشمس أو زوالها أو غروبها وعنه تجوز والأولى بها من وصى إليه الميت بها ثم السلطان ثم أقرب العصبة وفي تقديم الزوج على العصبة روايتان.
وصفتها: أن يكبر للإحرام ثم يتعوذ ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ثانيا ويصلي على النبي ﷺ صلاته عليه في التشهد ثم يكبر ثالثا.

1 / 193