المهذب في اختصار السنن الكبير

الذهبي ت. 748 هجري
70

المهذب في اختصار السنن الكبير

محقق

دار المشكاة للبحث العلميِ، بإشراف أبي تَميم يَاسر بن إبراهيم

الناشر

دار الوطن للنشر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

تصانيف

صلى من لم يتوضأ". لا يعرف إلا من هذا الوجه، وكان أيوب يقول: لم أسمع من يحيى إلا حديث: "التقى آدم وموسى". قلت: الحمل فيه على الظفري. ١٧٣ - همام، ثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن عمه رفاعة بن رافع: "أنه كان جالسًا عند رسول الله ﷺ ... " فذكر الحديث في صلاة الرجل فقال رسول الله ﷺ: "إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله به، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين" (١). احتج أصحابنا بهذا في نفي وجوب التسمية. ١٧٤ - ويخبر يحيى بن هاشم، نا الأعمش، عن شقيق، عن ابن مسعود مرفوعًا: "إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم الله، فإنه يطهر جسده كله، وإن لم يذكر اسم الله لم يطهر إلا ما مر عليه الماء، فإذا فرغ أحدكم فليشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، ثم ليصل عليَّ، فإذا قال ذلك فتحت له أبواب الرحمة". وهذا ضعيف، ويحيى متروك. قلت: بل كذاب. ١٧٥ - هشام بن بهرام، ثنا عبد الله بن حكيم أبو بكر الداهري، عن عاصم بن محمد، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: "من توضأ وذكر اسم الله على وضوئه كان طهورًا لجسده، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله كان طهورًا لأعضائه". فالداهري غير ثقة. ١٧٦ - مرداس بن محمد بن عبد الله بن أبي بردة، ثنا محمد بن أبان، نا أيوب بن عائذ، عن مجاهد، عن أبي هريرة مرفوعًا بنحو ذلك، وهذا ضعيف. غسل اليدين قبل إدخالهما (٢) ١٧٧ - مالك (خ م) (٣)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده (٤) قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده".

(١) أبو داود (١/ ٢٢٧ رقم ٨٥٨)، والنسائي (٢/ ٢٢٥ رقم ١١٣٦)، وابن ماجه (١/ ١٥٦ رقم ٤٦٠). (٢) في "هـ": قبل إدخالهما في الإناء. والمصنف يختصر في العناوين أيضًا. (٣) البخاري (١/ ٣١٦ رقم ١٦٢)، ومسلم (١/ ٢٣٣ رقم ٢٧٨). (٤) حذف [ثلاثًا] كما يظهر من سياق العبارة عقب الحديث. نبه عليه محقق "هـ".

1 / 47