مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام
الناشر
مكتبة النهضة المصرية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م
مكان النشر
القاهرة
تصانيف
صغير، أو أرض سبخة تنبت الطرفا، قال في الإقناع وهي قرية خربة قديمة، وعرق هو الجبل المشرف على العقيق انتهى ملخصًا، وإذا كان الميقات قرية فانتقلت إلى مكان آخر فموضع الإحرام من الأولى، وإن انتقل الاسم إلى الثانية؛ لأن الحكم تعلق بذلك الموضع فلا يزول بخرابه، وقد رأى سعيد بن جبير رجلًا يريد أن يحرم من ذات عرق فأخذ بيده حتى خرج به من البيوت وقطع الوادي فأتى به المقابر هذه ذات عرق الأولى، قال في فتح الباري: عرق بكسر العين وسكون الراء بعدها قاف هو الحد الفاصل بين نجد وتهامة انتهى ملخصًا، قال بعض متأخري الحنفية: ذات عرق بعد المضيق إلى جهة العراق وقبل العقيق فمن أحرم منه فقد أحرم من الميقات بيقين انتهى. قال بعض الشافعية: والأفضل في حق أهل العراق والمشرق أن يحرموا من العقيق، وهو وادٍ بقرب ذات عرق أبعد منها انتهى.
قلت: ذات عرق وهي ميقات أهل المشرق والعراق وخراسان وباقي الشرق، وموضعها معروف مشهور، وبها وادٍ وهي بين العقيق وبين قرية المضيق، وكان بعض حجاج أهل نجد إذا حجوا على الإبل يحرمون منها فيدخلون إليها مع الطريق المسمى الآن عند أهل نجد وغيرهم بريع الضريبة بفتح الضاد وكسر الراء على وزن الزريبة، وأما أهل المشرق والعراق وغيرهم ممن على جهاتهم فهم في هذه الأزمان لا يحرمون من هذا الميقات لأنهم يحجون في الغالب على سيارات وهي لا تتمكن من عبور هذا الطريقة لمشقته، وإنما يأتون على قرن الميقات أو من طريق جدة وأما العقيق فهو وادٍ كبير معروف مشهورة وهو غير وادي العقيق الذي بقرب المدينة المنورة الذي ورد فيه الحديث، عن ابن عمر ﵄ قال سمعت رسول الله ﷺ بوادي العقيق يقول: (أتأني الليلة آت من ربي فقال صلّ
1 / 62