مذكرة فقه
محقق
صلاح الدين محمود السعيد
الناشر
دار الغد الجديد
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٢٨ هجري
مكان النشر
مصر
تصانيف
•فقه غير المنتسب وأصوله
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مذكرة فقه
محمد بن صالح العثيمينمحقق
صلاح الدين محمود السعيد
الناشر
دار الغد الجديد
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٢٨ هجري
مكان النشر
مصر
السَّبْقَ: الفوات الذي لا يدرك أي يتقدم الإنسان على غيره، أما السَّبَقَ بالفتح فهو العوض المأخوذ على المسابقة، ولهذا جاء في الحديث ((لا سَبَقَ إلا في نصل أو خف أو حافر))(١) ولم يقل: لا سَبْق، ولو قال ذلك لكانت المسابقة محرمة فيما عدا هذه الأصناف الثلاثة.
أقسام المسابقة:
تنقسم المسابقة إلى ثلاثة أقسام:
١ - مسابقة محرمة: مثل المسابقة في الأمور المحرمة سواء بعوض أو بغير عوض مثل: النرد والشطرنج والورقة وما شابه ذلك فهذا تحرم فيه المسابقة سواء بعوض أو بدون عوض؛ لأنه ليس فيه مصلحة بدنية ولا دينية، ولكنها مضيعة للوقت.
٢ - مسابقة جائزة بعوض أو بغير عوض: وهي المسابقة في الأصناف الثلاثة التي بينها رسول الله ﷺ في الحديث وهي: الخف، النصل، الحافر؛ والخف أي: الإبل، والنصل أي: السهام، والحافر أي: الخيل، وجوازها لما فيه من المصلحة فإنها كانت هذه الأصناف وسيلة الجهاد والتمرن عليها وعلى المسابقة عليها فيه مصلحة لأنه تمرن على الجهاد في سبيل الله. وعلى هذا نقول: إن وسائل الجهاد الجديدة الآن مثل الطائرات وما شابهها لها حكم الأصناف الثلاثة التي عينها رسول الله ﷺ على هذا يكون تعيين الرسول ﷺ لهذه الأصناف الثلاثة تعيينًا للنوع لا تعيينًا للشخص ومعنى قولنا هذا أي أن المقصود أن هذه الأنواع المفيدة في الجهاد وليس تعيينًا للشخص أي ليس المقصود الخيل لذاتها أو الخف؛ لأنه خف أو النصل لأنه نصل، ولكن هذه الثلاثة لأنها وسائل الحرب التي يقاتل بها في سبيل الله، ولهذا فكل ما يقاتل به في سبيل الله؛ فإنه يجوز أخذ العوض عليه المسابقة أو المسابقة بغير عوض.
(١) صحيح : رواه الترمذي (١٧٠٠) والنسائي (٣٥٨٥، ٣٥٨٦، ٣٥٨٩) وأبو داود (٢٥٧٤) وابن ماجه (٢٨٧٨) وأحمد (٧٤٣، ٨٤٧٨، ٩٢٠٣، ٩٧٨٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه الألباني رحمه الله في الإرواء (١٥٠٦) والمشكاة (٣٨٧٤).
263