508

مذكرة فقه

محقق

صلاح الدين محمود السعيد

الناشر

دار الغد الجديد

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٢٨ هجري

مكان النشر

مصر

٢ - وقال بعضهم: إنها جائزة وهذا الخصم لإزالة ضرر البائع؛ لأن الناس إذا عرفوا أن هذه السلعة قد بيعت ثم ردت فهي تنقص عندهم ولأجل إزالة الضرر جوزنا له أن يخصم من الثمن ما يرى أن فيه مصلحة له أما كون هذا من الربا فهذا أمر بعيد لأنه من المستبعد أن الرجل إذا أراد أن يرابي يستعمل هذه الطريقة فهو الربا بعينه والمصلحة فيها متحققة وكذلك المشتري يفضل هذا الخصم على أن يخسر السلعة كلها وهذا هو الصحيح أي أنها تجوز بمثل الثمن وأقل منه وأكثر منه، ولا بأس بها لأن جوازها مراعاة للمصالح.

***

206