مذكرة فقه
محقق
صلاح الدين محمود السعيد
الناشر
دار الغد الجديد
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٢٨ هجري
مكان النشر
مصر
تصانيف
•فقه غير المنتسب وأصوله
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مذكرة فقه
محمد بن صالح العثيمينمحقق
صلاح الدين محمود السعيد
الناشر
دار الغد الجديد
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٢٨ هجري
مكان النشر
مصر
ما دام أن العروض المعتبر فيها القيمة يكون نصاب العروض هو نصاب الذهب والفضة، وأما السائمة فلا يمكن أن تقدر لأن أنصابها تختلف كما يلي:
نصاب الإبل خمس.
وأول نصاب البقر ثلاثون.
وأول نصاب الغنم أربعون.
ومع ذلك يوجد فيها أوقاص أي: أنه في الغنم من أربعين إلى ستين، تبقى على حالها حتى تبلغ إحدى وستين، وكذلك الإبل من خمس إلى التسع الزكاة واحدة، وإذا بلغت عشرًا صار فيها شاتان.
نصاب الذهب والفضة، والعروض مقدار الواجب فيها ربع العشر أي يقسم المال على أربعين، وما نتج فهو الواجب، ((الزكاة))، مثاله: المائتان فيها خمسة، وثلاثمائة فيها سبعة ونصف.
فقد جاءت السنة بالتفريق فيه؛ فتارة يشرب من الأنهار، وتارة يسقى، وتارة يشرب بعروقه، فما كان يشرب من الأنهار أو الأمطار، أو لا يحتاج إلى سقي ويشرب بعروقه: فيه العشر، وإذا كان يسقى بالمؤنة: ففيه نصف العشر، لأن الشارع لاحظ التعب الذي يحصل على المالك.
ولا يعتبر ربع العشر؛ لأن عروض التجارة، والذهب، والفضة أشد تعبًا، وأطول مدة، أما الخارج من الأرض فربما لا تتعب إلا خمسة أشهر فهو أقل مؤنة، وأقصر مدة إذا سقي بمؤنة وبلا مؤنة ينظر إلى الغالب، وإذا كان نصف المدة، ونصف المدة وجب فيه ثلاثة أرباع العشر.
***
271