معطية الأمان من حنث الأيمان

ابن العماد الحنبلي ت. 1089 هجري
175

معطية الأمان من حنث الأيمان

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

الناشر

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

وتقع الثلاث، وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، ولا فرق فيه بين المدخول بها وغيرها١ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ ٢ إلى قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ ٣. ولحديث ابن عمر ﵄ قال: قلت: "يا رسول الله، أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا أكان يحل لي أن أراجعها، قال: "إذا عصيت ربك وبانت منك امرأتك" رواه الدارقطني٤. ولما روى أيضا بإسناده عن عبادة بن الصامت ﵁ قال: طلق بعض آبائي امرأته ألفا، فانطلق بنوه إلى رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله إن أبانا طلق أمنا ألفا/٥ فهل له من مخرج فقال: "إن أباكم لم يتق الله فيجعل له من أمره مخرجا، بانت منه بثلاث على غير

١ المغني: ١٠/٣٣٤، شرح منتهى الإرادات: ٣/١٢٤. ٢ من الآية رقم (١) من سورة الطلاق. ٣ من الآية رقم (٤) من سورة الطلاق. ٤ سنن الدارقطني كتاب الطلاق: ٤/٣١ رقم (٨٤) ورواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات: ٧/٣٣٣، والحديث ضعفه غير واحد من العلماء. وانظر: نيل الأوطار: ٦/٢٢٨، التعليق المغني: ٤/٣١، إرواء الغليل: ٧/١١٩. ٥ نهاية لـ (٣٠) من (ب) .

1 / 190