معطية الأمان من حنث الأيمان

ابن العماد الحنبلي ت. 1089 هجري
129

معطية الأمان من حنث الأيمان

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

الناشر

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

فصل: المسمى اللغوي ... (فصل) واللغوي١: ما لم يغلب مجازه على حقيقته. فمن حلف لا يأكل لحما حنث بأكل لحم يحرم كخنزير، وغير مأكول فيقول عامة علماء الأمصار٢، قاله٣ الشرح٤ وأما السمك فظاهر المذهب: أنه بحنث بأكله٥. وبه قال مالك٦،وأبو يوسف٧. وعند أبي حنيفة٨، والشافعي٩: لا يحنث؛ لأنه لا ينصرف إليه اطلاق اسم اللحم. ولا يحنث بأكل مخ/١٠ وكبد وكلية وشحمها، وطحال، وكرش ومصران وقلب،

١ الإقناع: ٤/٣٤٥، شرح المنتهى: ٣/٤٣٨. ٢ انظر: الاختيار: ٤/٦٧، القوانين: ١٠٩، حلية العلماء: ٧/٢٦٦-٢٦٧، المغني: ١٣/٦٠٢. ٣ في (ب): "قال". ٤ الشرح الكبير: ٦/١٢١. ٥ المقنع لابن البنا: ٣/١٢٧١، الإفصاح: ٢/٣٣٠. ٦ التفريع: ١/٣٨٥. ٧ وذكر فقهاء الحنفية أن هذه رواية شاذة عن أبي يوسف، وأما الرواية المشهورة عنه فهي: أنه لا يحنث كقول أبي حنيفة. وانظر مجمع الأنهر: ١/٥٥٨. ٨ المبسوط: ٨/١٧٦، تبيين الحقائق: ٣/١٢٧. ٩ التنبيه: ١٩٦. ١٠ نهاية لـ (٢٧) من (ب) .

1 / 142