معجم طبقات الإرث

محمد الجواهري ت. 1450 هجري
77

معجم طبقات الإرث

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٢ هجري

واحد ومتحدا في الذكورة أو الأنوثة كما لو كانوا ذكرين أو أنثيين قسمت الحصة عليهم بالتساوي، فلكل واحد من الذكرين أو الأنثيين 7200، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 4800، ولو كانوا 4 كذلك فلكل 3600 وهكذا. ولو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 400 / 14 على 3 عدد حصصهم = 4800، فللذكر 9600 حصتان وللأنثى 4800 حصة واحدة. ولو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت 400 / 14 على 4 عدد حصصهم = 3600، فللذكر 7200 ولكل أنثى 3600. ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 400 / 14 على 5 عدد حصصهم = 2880، فلكل ذكر 5760 وللأنثى 2880، وكذا لو كانوا ذكرا و 3 إناث. ولو كانوا ذكرين وأنثيين قسمت 400 / 14 على 6 عدد حصصهم = 2400، فلكل ذكر 4800 ولكل أنثى 2400، وهكذا تقسم مع الاتحاد على عدد الوراث، ومع الاختلاف على عدد حصصهم.

" الصورة 3 " " الرقم العام 55 " الوارث أبوان، وسبط أو أسباط من بنت واحدة مع وجود اخوة للميت تتوفر فيهم شروط الحجب (1).

كيفية التقسيم: لكل من الأبوين السدس بالفرض، وللسبط أو الأسباط النصف كذلك، ويقسم السدس الباقي.

1 - على المشهور (2) أرباعا أحدها للأب، والباقي للسبط أو الأسباط، لان

صفحة ٨٠