217

معجم طبقات الإرث

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٢ هجري

مع وحدة رتبة كل أجداد (1) ولا تعتبر وحدة الرتبة بين الأجداد من الطرفين لا على الاطلاق (2) واخوة من طرف الأم " واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " مع زوج.

كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللمتقرب بالأم من الأجداد " مع وحدة رتبتهم، والا فللقريبة منهم " والاخوة الثلث، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.

والباقي للأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم، واللا فللقريبة منهم ما لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم " وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة مع اتحادهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا

صفحة ٢٢٠