معجم طبقات الإرث

محمد الجواهري ت. 1450 هجري
103

معجم طبقات الإرث

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٢ هجري

الزوجة لا بملاحظة كل سدس بالنسبة إلى التركة من دون حصة الزوجة.

ثم إن للزوجة الثمن وهو 90 فان كانت واحدة فالثمن كله لها وان كن 2 فلكل 45 وان كن 3 فلكل 30 وان كن 4 فلكل 500 / 22 وان كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الثمن على عددهن دائما.

وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بالأبوين والزوجة، مع أولاد الحفيد أو الأحفاد " عند فقد الأحفاد " أو مع أولاد أولادهم " عند فقد أولاد الحفيد أو الأحفاد أيضا " وهكذا.

" الصورة 3 " " الرقم العام 68 " الوارث أبوان، وسبط أو أسباط من بنت واحدة، مع زوج.

كيفية التقسيم: للأب السدس بالفرض، وللأم السدس كذلك، وللزوج الربع بالفرض أيضا، والباقي للسبط أو الأسباط من بنت واحدة، فيرد النقص عليه أو عليهم، فان فرضهم - فرض من يتقربون به إلى الميت - النصف، والباقي ينقص عنه بمقدار نصف سدس التركة. وعلى كل حال تقسم حصة الأسباط مع فرض تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.

مثال ذلك: لو ترك الميت 24 دينارا. فللأب سدسها 4، وللأم كذلك 4 وللزوج ربعها 6، والباقي 10 - ينقص عن نصف التركة بمقدار 2 - أ - للسبط ان كان واحدا ذكرا كان أو أنثى.

ب - للأسباط إذا كانوا متعددين بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة وإلا فبالتفاضل، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 5، ولو كانوا 4 كذلك فلكل 500 / 2. ولو كانوا ذكرا وأنثيين فللذكر 5، ولكل أنثى 500 / 2 وهكذا.

صفحة ١٠٦