322

المعجم الأوسط

محقق

طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني

الناشر

دار الحرمين

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

القاهرة

١١٢٣ - وَعَنْ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَقَالَ: هِيَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، بِالْآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ غَدَاتَئِذٍ، لَا شُعَاعَ لَهَا»
١١٢٤ - وَعَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: «كُنَّا إِذَا سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَمَرَنَا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَ لَيَالٍ وَأَيَامَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، فَأَمَّا مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ فَلَا» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ
١١٢٥ - وَعَنْ زَيْدٍ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَكَلَ مَعَ قَوْمٍ فَلَا يَقْرِنْ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَفْعَلَ فَلْيَسْتَأْمِرْ، فَإِنْ أَذِنُوا لَهُ فَلْيَفْعَلْ»
١١٢٦ - وَعَنْ زَيْدٍ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الْعَبْدِيِّ، عَنْ بَشِيرِ ابْنِ الْخَصَاصِيَةِ السَّدُوسِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِأُبَايِعَهُ، فَاشْتَرَطَ عَلَيَّ: «تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَتُصَلِّي الْخَمْسَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، وَتُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» . فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَّا اثْنَتَانِ فَلَا أُطِيقُهُمَا: فَوَاللَّهِ مَا لِي إِلَّا عَشْرُ ذَوْدٍ، رِسْلُ أَهْلِي وَحَمُولَتُهُمْ، وَأَمَّا الْجِهَادُ، فَيَزْعُمُونَ أَنَّهُ مَنْ وَلَّى بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ، فَأَخَافُ إِذَا حَضَرَ قِتَالٌ جَشِعَتْ نَفْسِي، وَكَرِهْتُ الْمَوْتَ. فَقَبَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ، ثُمَّ حَرَّكَهَا، ثُمَّ قَالَ: «لَا صَدَقَةَ وَلَا جِهَادَ، فَبِمَ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟» فَبَايَعْتُهُ عَلَيْهِنَّ كُلِّهِنَّ
١١٢٧ - وَعَنْ زَيْدٍ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ»

2 / 28