المعجم الأوسط
محقق
طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني
الناشر
دار الحرمين
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
القاهرة
تصانيف
الحديث
٥١٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ قَالَ: نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَلَسْتُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَجْلِسًا، مَا جَلَسْتُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَغْبَطُ عِنْدِي مِنْهُ: خَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ، وَأُنَاسٌ عِنْدَ حُجْرَتِهِ يَتَجَادَلُونَ بِالْقُرْآنِ، فَخَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ كَأَنَّمَا رُضِحَ فِي وجْهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ، أَوْ كَأَنَّمَا يَقْطُرُ مِنْ وَجْهِهِ الدَّمُ، فَقَالَ: «يَا قَوْمُ، أَبِهَذَا أُمِرْتُمْ، أَنْ تُجَادِلُوا بِالْقُرْآنِ، بَعْضِهِ بِبَعْضٍ، إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَإِنْ كَانَ مُتَشَابِهًا فَآمِنُوا بِهِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ إِلَّا ابْنُهُ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمْرٌو النَّاقِدُ
٥١٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: نا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ: نا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بُشَيْرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ، يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «الْقَمْحُ بِالشَّعِيرِ، اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَدًا بَيْدٍ، وَلَا يَصْلُحُ نَسِيئَةً» . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ بُشَيْرٍ
٥١٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: نا عَمِّي عِيسَى بْنُ مُسَاوِرٍ قَالَ: نا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ، يَعْنِي: النَّبِيَّ ﷺ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ فِي الصَّلَاةِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَشْعَثَ إِلَّا مَرْوَانُ، تَفَرَّدَ بِهِ: عِيسَى بْنُ الْمُسَاوِرِ
٥١٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ قَالَ: نا ⦗١٦٦⦘ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْكُوفِيُّ، عَنِ السَّرِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: أَوْصِنِي. فَقَالَ: «دَعْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ إِلَّا السَّرِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
1 / 165