٢٣٢١ - نا الْفَضْلُ بْنُ يُوسُفَ، نا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، نا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي إِثْرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ
٢٣٢٢ - نا الْفَضْلُ، نا أَبُو نُعَيْمٍ، نا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: لَمْ يُرْوَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى غَيْرُ الْحَدِيثَيْنِ، وَرُوِيَ ⦗١٠٧٨⦘ عَنْ طُعْمَةَ بْنِ عَمْرٍو الْجُعْفِيِّ حَدِيثَيْنِ