252

ميزان الأصول في نتائج العقول

محقق

محمد زكي عبد البر

الناشر

مطابع الدوحة الحديثة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٤ هجري

مكان النشر

قطر

فصل في النّهي
الكلام في النهي (١) في ثلاثة مواضع:
أحدها - في بيان ما يتفق فيه الأمر والنهي، وما يختلفان.
والثاني - في بيان أقسامه.
والثالث - في بيان حكمه.
[١]
أما الأول
وهو أنهما يختلفان في أشياء ويتفقان في أشياء.
أما بيان ما يختلفان فيه، فنقول:
- يختلفان من حيث الحد والحقيقة: فإن حد الأمر وحقيقته هو الدعاء إلى تحصيل الفعل، على طريق الاستعلاء، قولا. وحد النهي وحقيقته (٢) هو الدعاء إلى الامتناع عن الفعل (٣)، على طريق الاستعلاء، قولا.
- وكذا يختلفان من حيث الصيغة حسًا: فصيغة (٤) الأمر "افعل"، وصيغة النهي "لا تفعل".

(١) راجع فيما تقدم: في الأمر ص ٨٠ وما بعدها. وانظر فما يلي: في الخبر ص ٢٤٩ وما بعدها.
(٢) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "وحقيقة النهي وحده".
(٣) في ب كذا: "إلى تحصيل الفعل".
(٤) في ب: "فإن صيغة".

1 / 223