214

ميزان الأصول في نتائج العقول

محقق

محمد زكي عبد البر

الناشر

مطابع الدوحة الحديثة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٤ هجري

مكان النشر

قطر

في الأزل، ليجب في الوقت (١) الذي أراد الوجوب فيه لا في الأزل.
وهو (٢) قول عامة أصحاب الحديث: فإن الأمر عندهم أزلي، لأنه كلام الله تعالى، فيكون من صفات الذات، لا من صفات الفعل، بخلاف التكوين مع الكون عندهم، فإن التكوين من صفات الفعل عندهم (٣)، وهي حادثة (٤) - على ما عرف في مسائل الكلام.
وقال بعض أصحاب الحديث، وهو أبو العباس القلانسي (٥)، بأن الأمر للمعدوم لا يصح، وإنما يصح الأمر بعد الوجود وصيرورته أهلا للخطاب، فيكون الأمر عنده حادثًا (٦).
وهو قول عامة المعتزلة. إلا أن عنده كلام الله تعالى أزلي، وعندهم كلام الله تعالى حادث (٧).
وقال بعض المعتزلة: إن الأمر للمعدوم صحيح، إذا كان وقت الأمر: مبلغ، موجود، أهل للتبليغ (٨) إلى المعدوم بعد: الوجود والأهلية، وأمر (٩) بالتبليغ إليه. فأما (١٠) إذا لم يكن: لا يصح.

(١) في ب: "فكذا الإيجاب من الله تعالى أزلي، والله تعالى أوجب ليجب في الوقت .. ". وعبارة "والله أوجب في الأزل" ليست في أ.
(٢) في أ. "وهذا".
(٣) "عندهم" ليست في ب.
(٤) في ب: "وهي جارية".
(٥) راجع ترجمته في الهامش ١ ص ١٧٧.
(٦) في ب: "لكون الأمر عندهم حادثًا".
(٧) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "وعندهم الكلام حادث أيضًا".
(٨) في ب: "التبليغ".
(٩) في أكذا: "وأمرنا".
(١٠) في ب: "وأما".

1 / 185