ميزان الأصول في نتائج العقول
محقق
الدكتور محمد زكي عبد البر، الأستاذ بكلية الشريعة - جامعة قطر، ونائب رئيس محكمة النقض بمصر (سابقا)
الناشر
مطابع الدوحة الحديثة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م
مكان النشر
قطر
تصانيف
(١) في ب: "على أنه بالحيار في إمساك إحديهما وتسليم الأخرى للمشتري". (٢) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "أو المالك باع". (٣) "إحدى أمتيه" ليست في ب. (٤) قال في الكفاية (٥: ٥٢٢ - ٥٢٣): "فإن حصل البيع بشرط خيار التعيين للبائع بأن قال البائع" بعتك أحد هذين الثوبين على أني بالخيار أعين البيع في أحدهما دون الآخر": لم يذكر محمد ﵀ هذه المسألة لا في بيوع الأصل ولا في الجامع الصغير. وذكر الكرخي ﵀ في مختصره أنه يجوز استحسانًا - قالوا وإليه أشار في المأذون، لأن هذا البيع يجوز مع خيار المشتري، فيجوز مع خيار البائع قياسًا على خيار الشرط. وذكر في المجرد أنه لا يجوز لأن هذا البيع مع خيار المشتري إنما يجوز بخلاف القياس باعتبار الحاجة إلى اختيار ما هو الأرفق بحضرة من يقع له الشراه، وهذا المعنى لايتأتى في جانب البائع، لأنه لا حاجة إلى اختيار الأرفق، لأن المبيع كان معه قبل البيع فيرد جانب البائع إلى ما يقتضيه القياس". (٥) في ب: "عين". (٦) في ب: "بالمكفر". (٧) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "الذي". (٨) "و" من أ. (٩) في ب: "الجمع". (١٠) "واحدة" ليست في ب. (١١) في أ: "بأن".
1 / 134