ميزان الأصول في نتائج العقول

علاء الدين السمرقندي ت. 540 هجري
134

ميزان الأصول في نتائج العقول

محقق

الدكتور محمد زكي عبد البر، الأستاذ بكلية الشريعة - جامعة قطر، ونائب رئيس محكمة النقض بمصر (سابقا)

الناشر

مطابع الدوحة الحديثة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

مكان النشر

قطر

تصانيف

وأما الانفصال بطريق التحقيق ففيه (١) طول وغور، ولكنا (٢) نشير إلى ذلك: فالحاصل (٣) عن التعلق بالنصوص جوابان: - أحدهما: أن المراد بهذه النصوص الوجوب، لا بظاهر الصيغة، ولكن باقتران الوعيد بها، لما ذكرنا أن هذه الصيغة موضوعة لطلب الفعل (٤)، فيكون الأمر بطريق الندب حقيقة، كالأمر الموجب، فما اقترن به الوعيد يجب حمله على الوجوب بالقرينة (٥)، إذ لا وعيد يستحق بترك المندوب، وفي قوله تعالى: "فليحذر الذين يخالفون عن أمره" (٦) ونحوه من الآيات اقترن به الوعيد وهو قوله تعالى (٧): "أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم" (٨) والمحتمل يتعين أحد وجوهه بالدليل، فيكون المراد به (٩) التحذير عن مخالفة (١٠) الأمر الموجب. على أن الحذر عن أمره المطلق واجب، لأن الظاهر هو الوجوب، فكان خوف الإثم قائمًا ظاهرًا، وهذا لا يدل على الوجوب قطعًا (١١).

(١) في ب: "فيه". (٢) كذا في ب. وفي الأصل: "لكن". وفي أ: "ولكن". (٣) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "والحاصل". (٤) في أ: "للطلب حقيقة". (٥) "بها لما ذكرنا ... الوجوب بالقرينة" ليست في ب. (٦) سورة النور: ٦٣. وبقية الآية: "أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم" وقد تقدت كاملة في الهامش ١ ص ٩٩. (٧) "تعالى" من ب. (٨) راجع فيما تقدم الهامش ٦. (٩) "به" ليست في أ. (١٠) "مخالفة" ليست في ب. (١١) "على أن الحذر عن أمره ... الوجوب قطعًا" من أ، والعبارة: " فيكون المراد ... الوجوب قطعًا " وردت في هامش أعلى سبيل الاستدراك.

1 / 105