402

============================================================

640/62696067 46/6266

البا الخارم ققم كل كلة ، وإن كان هو أسقفا واحدأ الذى وضع يده عليه فليفرز، وإن كان ذلك لاجل إضطرار مانع عن اجتماعهم ، فليزل الأسقف الذى يقسمه من جماعة أساقفة كثيرين ويحيزوا له هذا ويكون بارهم ، وأما ما يعتمده فإنه إذا أقيم فليقم فى الدساقفة ثلاثة أسابيع صاثما كل يوم إلى عشية خلا يرمى السبت والاحد ، وبعد ذلك يقيم والاسقف أب شعب واحد وهو دون البطريرك ، وقيل أن تفسير إسمه بقية السنة صائما فى كل اسبوع ثلاثة أيام الاربعاء والجمعة والاثنين ، وليكن الطعام الذى يأكله فى سنة صومه خبزا وملحا وزينا وعسلا وبقول الأرض ، المتعاهد وقيل المفتقد، وقد ورد فى القوانين المقدسة من شروط أهليته وأسباب صلاحيته وموجبات اتتخابه ما لا حاجة بنا إلى استقصاته ، بل نورد منه مالتا ولا يذق خمرا ولا يأكل لخحما بقية ايام حياته، لا لانه يتنجس بأكاه لكن لثلا ايراده، فن ذلك إنه تستحب آن يكون لا ينقص عمره عن خمسين سنة، إلا أن يقوا قلبه ويظلم عقله فلا يقدر آن يسهر براحة وإن اعتراه مرض فى سنة يكون شابا قد اظهر افعال الشيوخ ولا يمنع تقدمته للاسقفية كونه كان بعل امرأة تقدمته فنعه عن إتمام ما قبل فليستعمل من السمك والخر أياما يسيرة بقدر، واحدة إذا هى توفيت ولا كونه ذا أولاد ، بل يمنع تقدمته وجود الزوجة له، وليجتهد كل يوم آن ينال من السرائر المقدسة وفى بقية حياته لا يلزمه الصوم ولو كان اتم أهل زمانه عليا وعملا . والاحسن أن يكون راهبا أو كاهنا ويكون إلا اليوم الذى يصوم فيه كل الشعب ، ولا يتضمن أحدا ، ولا يمضى إلى أعياد قد تنقل فى الكنوت مرتبة على التدرج وسار فى كل مرتبة منها سيرا شكورا الأمم ، وكل شىء حسن فى النساس فلير بحه لنفسه ويهتم با لكلام وتفسير معاتى وتزكى من اثنى عشر رجلا ، ولا يحوز آن يكون مجنونا ولا أعمى ولاأصم ولا أبله الكتب ويكون فى بيت فى الكنيسة، ويقيم معه من يرضيه مقامه إما واحدا لانه لا يقدر على تنفيذ ما يحتاج إليه من أمر الكنيسة . والجنون إذا عرض له أو إثنين، ولا يعجل بوضع يده على أحد إلا من علم صلاحيته، ولا يقبل السعاية بعد أسقفيته يوجب عزله عنها إن كان جنونا مطبقا ملازما ، وأما العمى والصم فى قسيس إلا بشهادة رجلين أو ثلاثة، وليحكم بسلطان كمثل الله وليكن ينال فلا يوجبان العزل وقيل يوجباته، والجذام والبرص إذا عرضا له أوجبا الاستبدال فى الطعام والكسوة بقدر الكفاية، كما يليق بالحاجة والعفاف ولا يزين لباسه به، فإن القوانين المقدسة أمرت آن لا يخدم مذايح الله أبرص ليس لأنه نجس، بل يتخذ ما يصلح لستر جسده لا غير، وأسقف يلبس برفيرا أو حريرا او اذ كان غير نجس بعد قبول المعمودية، لكن حتى لا يغير كهنوت الله والحكم فى يزين مائدته بأطعمة مختلفة وفقراء مدينته جياع أو عراة ليس هو أسقفا، وليسكن

المجذوم أيضا كذلك ، ولانه يعجز عن خدمة بيت الله ، ومن خصى نفسه وحده له على القرى بركة بقدر احتمالها تاتى بها القسوس إليه فى كل عام وعلى شعب المدن فلا يجعل ، ومن خصى قهرا فلا يمنع لذلك ومن كان غير مؤمن فتاب فلا يصير دياريه ليستعين بذلك لحاجته ويقف فى صدر الهيكل ويذكر اسمه فى كل صلاة أسقفا فى أوائل أمره إلا أن يكون ذلك بإلهام من الله ، وليس يمنع أن يصير أعود: ولا يتعال على الشمامسة والقسوس ، ويبارك ولا يبارك عليه ويقسم للناس ويقبل ولا أعرج إذا كان يصلح هذا الامر، لان عيب البدن ليس بعي ا الأولوكية من جهة الاساقفة وليس من جهة القساء، ويقطع كل كاهن يستحق القطع عيب النفس ويقام يوم الأحد ، ويقسم من ثلاثة أساقفة ، وإذا كان للضرورةالا أسقف مثله فإنه غير ممكن أن يفعل هذا من جهته وحده ، والذى أخطىء من اسقفين ، وليس يمكن أن يقسم أسفف واحد لان من فم شاهذين آوةوأحرمه ، لا يدعه خارجا بل يرده إلى الكنيسة والذى ضل يطلبه والذى لا يرجى :

صفحة ٤٠٢