منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

بدر الدين العيني ت. 855 هجري
97

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

محقق

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

الناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

قطر

تصانيف

عورة نفسه من زيقه: لم يجز. قال في الواقعات: إنما لا تفسد صلاة المصلي إذا نظر إلى عورته، لأن العورة إنما تعتبر عورة في حق غيره دون نفسه. قوله: (ومن فقد الساتر) أي ومن لم يجد ما يستر به عورته (صلى عريانًا قاعدًا يومئ بالركوع والسجود) أو صلى قائمًا بركوع وسجود، والأول أفضل، لأنه أستر، وقال الشافعي: يلزمه أداء الصلاة بإتمام أركانها، وبه قال زفر. قوله: (الرابع) أي الشرط الرابع (استقبال القبلة) وقد مر الدليل فيه. قوله: (وفرض عين الكعبة: للمكي) هذا بالإجماع، حتى لو صلى المكي في بيته ينبغي أن يصلي بحيث لو أزيلت الجدران يقع استقباله على شطر الكعبة، بخلاف الآفاقي. قوله: (وجهتها) أي فرض جهة الكعبة (لغير المكي) لأنه ليس في وسعه إلا هذا، والتكليف بحسب الوسع، وقال الجرجاني: "فرض الغائب عنها: إصابة عينها كالمكي"، والأول أصح، وفائدة الخلاف تظهر في اشتراط نية عين الكعبة، فعنده: يشترط، وعند غيره: لا. قوله: (ومن اشتبهت عليه القبلة) والاشتباه يكون بانطماس الأعلام وتراكم الظلام. قوله: (لا يتحرى وعنده من يسأله) أي لا يتحرى والحال أن عنده من يسأله، لإمكان الوصول إليها بالاستخبار. قوله: (ولا في الصحراء والسماء مصحية) أي ولا يتحرى أيضًا في الصحراء، والحال أن السماء مصحية غير متغيمة، لإمكان الوصول إلى القبلة بواسطة القمر والنجوم، بخلاف ما إذا كانت متغيمة.

1 / 120