منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

بدر الدين العيني ت. 855 هجري
61

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

محقق

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

الناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

قطر

تصانيف

وعند أبي يوسف: يطهر مطلقًا، لإطلاق الحديث، وعند محمد: لا يطهر إلا بالغسل مطلقًا، قياسًا على الثوب، وبه قال زفر والشافعي ومالك. قوله: (بخلاف المائعة) أي بخلاف النجاسة المائعة إذا أصابت الخف، حيث لا يطهر إلا بالغسل عندهما، وعند أبي يوسف: يطهر بالدلك أيضًا لما مر. قوله: (والثوب) أي وبخلاف الثوب إذا أصابته نجاسة، فجفت، فدلكه بالأرض: حيث لا يطهر بالاتفاق، ولابد من الغسل، وهو القياس، وأما المني: فقد خص بالنص عن القياس.

1 / 84