426

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

محقق

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

الناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

قطر

وإن استوت درجاتهم وليس فيهم من يدلي بوارث، أو كان كلهم يدلون بوارث واتحدت قرابتهم: فإن كانت صفة من يدلون بهم متحدة في الذكورة والأنوثة: فالقسمة على أبدانهم، وإن اختلفت قرابتهم: فالثلثان لمن يدلي بقرابة الأب، والثلث لمن يدلي بقرابة الأم.
قوله: (ثم الثالث) أي ثم يقدم الصنف الثالث (وأولاهم بالميراث أقربهم للميت) كما في الصنف الأول: كبنت أخ، وابن بنت أخ أو أخت كلاهما لأب وأم أو لأب، لأنه الأقرب.
فإن استوت درجاتهم: فولد العصبة أولى من ولد ذوي الأرحام، كبنت ابن أخ، وابن بنت أخت كلاهما لأب وأم أو لأب.
فصورة الأولى:
ميت
أخ أخ
وأختبنت ... ابن
أولى بنت
محجوبة
وصورة الثانية:
ميت
أخ أخت
ابن بنت
بنت ابن
أولى محجوبة
ولو كانا لأم: المال بينهما أثلاثًا، للذكر مثل حظ الأنثيين عند أبي يوسف، باعتبار الفروع، وعند محمد: المال بينهما أنصافًا باعتبار الأصول.

1 / 453