400

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

محقق

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

الناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

قطر

وقيل: وقته وقت البلوغ، وقيل: بتسع، وقيل: بعشر سنين، وقيل: متى كان يطيق ألم الختان: ختن وإلا فلا.
ولو ولد مختونًا: لا يقطع منه شيء حتى يكون ما يواري الحشفة.
قوله: (وتضرب الدابة على النفار دون العثار) والنفار: من النفرة، والعثار من العثرة، وإنما تضرب في النفار: لأنه من عادتها السيئة، بخلاف العثار: فإنه آفة تصيبها.
قوله: (وركض الدابة ونخسها) الركض: الضرب بالرجل، والنخس: الطعن بمهماز أو عصا أو نحوهما، كما يفعله الدلالون لأجل العرض على المشترين، أو يفعله أحد للهو (مكروه) لأنه تعذيب الحيوان بلا غرض صحيح، حتى يباح لأجل الجهاد وغيره، من غرض صحيح مثل: الفرار من العدو، أو الكرار إليه، ونحو ذلك.
قوله: (والسلام سنة) لقوله ﵇: "والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم: أفشوا السلام بينكم" رواه ابن ماجة.
قوله: (ورده) أي رد السلام (فرض كفاية) حتى إذا رد واحد من الجماعة: يسقط عن الباقين، وأما كونه فرضًا: فلأن في الامتناع من الرد إهانة للمسلم واستخفافًا به، وأنه حرام.
قوله: (وثواب المسلم أكثر) لقوله ﵇: "للبادي من الثواب عشرة وللراد واحد" وفي رواية: "للبادي من الثواب عشرون وللراد عشرة".

1 / 426