369

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

محقق

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

الناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

قطر

وأفر: أمر، من قولك: فريت الشيء أفر فريًا: إذا قطعته لإصلاحه، والليطة بكسر اللام: قشر القصب.
قوله: (إلا السن المتصل، والظفر والقرن، فإن المذبوح بها ميتة) لقوله ﵇: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنًا أو ظفرًا، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن: فعظم، وأما الظفر: فمدي الحبشة" رواه البخاري ومسلم، وتأويله: إذا كان قائمًا.
قوله: (والذبح بالمنفصل منها) أي من السن والظفر والقرن (مكروه) لأنها آلة، جارحة فيحصل بها ما هو المقصود: وهو إخراج الدم، ولكن يكره، لأن فيه زيادة الألم.
وقال الشافعي: المذبوح بهذه الأشياء ميتة.
قوله: (وكذا بالعظم) أي وكذا يكره الذبح بالعظم لما قلنا.
قوله: (وبكل ما فيه) أي وكذا يكره الذبح بكل شيء فيه (إبطاء الإماتة) لأن فيه زيادة الألم للحيوان، وقد نهينا عنه.
قوله: (ويستحب إحداد السكين قبل الإضجاع) لقوله ﵇: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم: فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم: فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته" رواه مسلم وأحمد وغيرهما.
قوله: (ويكره بعده) أي يكره إحداد السكين بعد الإضجاع، لما روي أنه ﵇ "رأى

1 / 395