منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

بدر الدين العيني ت. 855 هجري
34

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

محقق

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

الناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

قطر

تصانيف

الجملة، بدليل حديث الأعرابي. وحد السواك أن يكون من شجر مر في غلظ الخنصر وطول الشبر، ووقته: وقت المضمضة، لأنه ذكر في مبسوط شيخ الإسلام: "ومن السنة حالة المضمضة أن يستاك، ولا يقوم الإصبع مقامه إلا عند عدمه". (السابعة: المضمضة) وهي تطهير الفم بالماء. (الثامنة: الاستنشاق) وهو تطهير الأنف بالماء، وسنيتهما: فعله ﵇، ولما روي في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر". (التاسعة: المبالغة فيهما) أي في المضمضة والاستنشاق للمفطر، لما روي أنه ﵇ قال: "أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا" رواه أبو داود. (العاشرة: البداية بالميامن) وهي جمع ميمنة، وهي أن يبدأ من يمينه في غسل اليدين والرجلين، لما روي عن عائشة ﵂ قالت: "كان النبي ﵇ يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله" رواه البخاري. (الحادية عشر: البداية في غسل اليدين من رءوس الأصابع).

1 / 57