311منحة السلوك في شرح تحفة الملوكبدر الدين العيني - ٨٥٥ هجريمحققد. أحمد عبد الرزاق الكبيسيالناشروزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ ممكان النشرقطرتصانيفالفقه الحنفيالمباحث الفقهية•مناطقسوريامصرفلسطينتركيا•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤قوله: (ويجوز التصدق بها) أي بالدماء (على ساكني الحرم وغيرهم من الفقراء) لأنه سد خلة المحتاج، ولا فرق بينهم وبين غيرهم، وقال الشافعي: لا يجوز التصدق على غيرهم، والله أعلم بالصواب.1 / 335نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي