311

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

محقق

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

الناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

قطر

تصانيف

قوله: (ويجوز التصدق بها) أي بالدماء (على ساكني الحرم وغيرهم من الفقراء) لأنه سد خلة المحتاج، ولا فرق بينهم وبين غيرهم، وقال الشافعي: لا يجوز التصدق على غيرهم، والله أعلم بالصواب.

1 / 335