253

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

محقق

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

الناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

قطر

تصانيف

النبي ﷺ قال: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" متفق عليه.
وعن أنس أنه ﵇: "كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء" رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
قوله: (ومن أكل ناسيًا فظن أنه أفطر، أو علم أنه لم يفطر فأكل عمدًا: لزمه القضاء لا غير) يعني لا الكفارة، لتحقق الشبهة (ولو احتجم: فظن أنه يفطره، فأكل متعمدًا: فعليه القضاء والكفارة).
قوله: (ويحرم صوم يوم العيدين) لما روي أنه ﵇: "نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى" رواه مالك في الموطأ وأبو داود في السنن.
قوله: (وأيام التشريق) أي يحرم صوم أيام التشريق أيضًا، وهي ثلاثة أيام بعد عيد الأضحى، لورود النهي فيها.
قوله: (ولا يكره صوم الستة من شوال موصولًا برمضان) لقوله ﵇: "من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر" رواه أبو داود وابن ماجة. وفي روايته: "كان كصوم الدهر".

1 / 277