206

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

محقق

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

الناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

قطر

تصانيف

الجبهة: الخيل، والكسعة: الحمير، والنخعة: البقر العوامل.
قوله: (ولا في الصغار الأتبعاء للكبيرة) صورته:
إذا اشترى أربعين من الحملان، أو ثلاثين من العجاجيل، أو خمسة وعشرين من الفصلان، فهل ينعقد الحول عليها؟
فعندهما: لا ينعقد، وعند أبي يوسف: ينعقد، حتى لو حال الحول من حين ملكه: يجب فيها الزكاة.
وأما إذا كانت كبيرة معها: ينعقد عليها الحول بالاتفاق، فتجب الزكاة عند تمام حولان الحول، ثم إذا أخذ الساعي منها: يأخذ الصغير عندنا، وقال زفر: يأخذ منها ما يأخذ في المسان.
قوله: (وليس في العلوفة ولا في الحوامل والعوامل السائمة: زكاة) العلوفة بفتح العين: ما يعلف من الغنم وغيرها، الواحد والجمع سواء، والحوامل جمع حاملة، والعوامل جمع عاملة.
وقال مالك: يجب فيها الزكاة.
ولنا: ما روي عن علي ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "ليس في العوامل صدقة" قال أبو الحسن القطان: إسناده صحيح. وعن جابر أنه ﵇ قال: "ليس في المثيرة صدقة" رواه الدارقطني.

1 / 229