منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

بدر الدين العيني ت. 855 هجري
142

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

محقق

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

الناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

قطر

تصانيف

لأنه إذا اجتمع قوم في مكان، وصلوا فرادى: لا يكونون مقيمين حق الجماعة ولا مكتسبين ثوابها، وعلى هذا ينبغي أن يقرأ (ثابتة)، بالباء المنقوطة بنقطة واحدة من تحت بعد الثاء المثلثة: من الثبوت. قوله: (وأقلها) أي أقل الجماعة (في غير الجمعة: واحد مع الإمام) لقوله ﵇: "الاثنان جماعة فما فوقهما" رواه ابن ماجة. وأما في الجمعة: فالشرط ثلاثة سوى الإمام كما يجيء في بابها إن شاء الله. قوله: (والأولى بالإمامة الأفقه) إذا كان يحسن القراءة، ويجتنب الفواحش الظاهرة، وعن أبي يوسف: أن الأقرأ مقدم. قوله: (ثم الأقرأ) أي فإن تساووا في العلم: فأقرأهم لكتاب الله. قوله: (ثم الأورع) أي فإن تساووا في القراءة: فأورعهم أولى بالإمامة، لقوله ﵇: "اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفد فيما بينكم وبين ربكم". قوله: (ثم الأكبر سنًا) أي فإن تساووا في الورع: فأكبرهم سنًا أحق بالتقديم، لما روي عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث، أن النبي ﷺ قال له ولصاحب له: "إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما" رواه أبو داود.

1 / 165