رواية أبي هريرة بسنة. وإنما يأثم إذا مر في موضع سجوده في الأصح، لأن هذا القدر من المكان حقه، وفي تحريم ما وراءه تضييق على المارة، وقيل: بقدر الصفيين، هذا في الصحراء، فإن كان في المسجد: إن كان بينهما حائل كإنسان أو اسطوانة: لا يكره، وإن لم يكن بينهما حائل والمسجد صغير: كره، أي: في أي مكان كان، والمسجد الكبير كالصحراء، وقيل كالمسجد الصغير.
قوله: (ويدرأ المار) أي يدفعه (إن لم يكن له سترة أو مر بينه وبينها) أي بين السترة (بإشارة أو تسبيح) لقوله ﵇: "لا يقطع الصلاة شيء، وادرأوا ما استطعتم فإنما هو شيطان".
قوله: (ولا يدرأ بهما) أي بالإشارة والتسبيح جميعًا لحصول المقصود بأحدهما، ثم الإشارة تكون بالرأس أو العين أو غيرهما.
قوله: (وإن تنحنح بغير عذر) بأن لم يكن مضطرًا إليه، بل كان لتحسين الصوت (فحصلت به) أي بالتنحنح (حروفًا) نحو: أح بالفتح والضم (بطلت) أي صلاته عندهما، خلافًا لأبي يوسف.
قوله: (وإن كان) أي التنحنح (بعذر) بأن كان مضطرًا إليه لاجتماع البزاق في حلقه (فلا) أي فلا تبطل وإن حصلت حروف، لأنه مضطر إليه طبعًا، فصار كالعطاس والجشأ لو حصلت.