منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

بدر الدين العيني ت. 855 هجري
134

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

محقق

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

الناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

قطر

تصانيف

قوله: (ولا يعبث بثوبه وعضوه) لقوله ﵇: "إن الله كره ثلاثًا: الرفث في الصوم والعبث في الصلاة والضحك في المقابر" وإذا انتقض كور عمامته فسواها: فصلاته تامة. وإن عبث بلحيته أو حك بعض جسده: لا تفسد صلاته، وعلى قياس ما حكي عن عن أبي نصر: أن من نتف شعره ثلاثًا: فسدت صلاته، وكذا إذا حك جسده أو عبث بلحيته ثلاثًا، وكذلك إذا لبس المصلي الخفين، والمرأة إذا تخمرت: فسدت صلاتها. قوله: (ويكره تغميض عينيه) لقوله ﵇: "إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه". قوله: (ويكره سبقه الإمام) أي سبق المقتدي الإمام (في الأفعال) بأن يركع قبل أن يركع الإمام، أو يرفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام، لأنه مخالفة، وهو مأمور بالموافقة، لقوله ﵇: "لا تبادروني بالركوع والسجود" رواه أبو داود، وروى أبو داود أيضًا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "أما يخشى، أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار".

1 / 157