منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

بدر الدين العيني ت. 855 هجري
130

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

محقق

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

الناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

قطر

تصانيف

قوله: (يقنت في الثالثة) أي في الركعة الثالثة (سرًا قبل الركوع) كل السنة، وعند الشافعي: القنوت بعد الركوع فيما يقنت، لأنه ﷺ: "قنت في الفجر بعد الركوع"، ولنا: أنه ﵇ "قنت شهرًا يدعو على قوم من العرب ثم تركه" رواه البخاري ومسلم. وقوله: (سرًا) أي إخفاء، لأنه دعاء، وخير الدعاء ما خفي. وقيل: الإمام يجهل، والأول أصح. قوله: (ولا يقنت في الفجر) خلافًا للشافعي، وقد مر. قوله: (وإن قنت إمامه فيه) صورته: حنفي اقتدى بشافعي يقنت في الفجر، يسكت الحنفي ولا يتابعه في القنوت، وإذا لم يتابعه: قيل: يقف ساكتًا ليتابعه في الباقي، وقيل: يقعد تحقيقًا للمخالفة. والأول أصح. وقال أبو يوسف: يتابعه لأنه مجتهد فيه، وقد التزم متابعته، ولهما: أنه منسوخ. ثم اقتداء الحنفي بالشافعي هل يجوز؟ قال شمس الأئمة الحلواني: لا يجوز إذا كان يعلم أنه لا يرى الوضوء من الحجامة، والوتر ثلاثًا بتسليمة واحدة. وقال ركن الإسلام علي السغدي: ما لم يستيقن بالمفسد: يصلي خلفه.

1 / 153