منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

بدر الدين العيني ت. 855 هجري
108

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

محقق

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

الناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

قطر

تصانيف

الرجيم، ليوافق القرآن، ويقرب منه: أعوذ". قوله: (ثم يسمي) أي يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. (ولا يجهرها) لما روي عن أنس أنه قال: "صليت خلف النبي ﷺ وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدًا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم" رواه مسلم. وقال الشافعي: يجهرها عند الجهر بالقراءة. وهي آية أنزلت للفصل بين السور، ليست من الفاتحة ولا من كل سورة. وقال الشافعي: هي من الفاتحة قولًا واحدًا، وكذا من غيرها على الصحيح. ولنا ما روي عن ابن عباس ﵁ قال: "كان النبي ﷺ لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم" رواه أبو داود والحاكم في المستدرك. قوله: (ويقرأ الفاتحة إلى آخره) قراءة الفاتحة لم يتعين ركنًا عندنا، وكذا ضم السورة إليها، وإنما الركن: قراءة القرآن مطلقًا، وقد بينا ذلك في الواجبات. قوله: (وواجباتها) أي واجبات الصلاة، ما بينا في أول الفصل. قوله: (وإذا قام الإمام: ولا الضالين، أمن هو) أي الإمام (والقوم جميعًا) لقوله ﵇: "إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه"

1 / 131