الرجيم، ليوافق القرآن، ويقرب منه: أعوذ".
قوله: (ثم يسمي) أي يقول: بسم الله الرحمن الرحيم.
(ولا يجهرها) لما روي عن أنس أنه قال: "صليت خلف النبي ﷺ وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدًا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم" رواه مسلم.
وقال الشافعي: يجهرها عند الجهر بالقراءة.
وهي آية أنزلت للفصل بين السور، ليست من الفاتحة ولا من كل سورة.
وقال الشافعي: هي من الفاتحة قولًا واحدًا، وكذا من غيرها على الصحيح.
ولنا ما روي عن ابن عباس ﵁ قال: "كان النبي ﷺ لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم" رواه أبو داود والحاكم في المستدرك.
قوله: (ويقرأ الفاتحة إلى آخره) قراءة الفاتحة لم يتعين ركنًا عندنا، وكذا ضم السورة إليها، وإنما الركن: قراءة القرآن مطلقًا، وقد بينا ذلك في الواجبات.
قوله: (وواجباتها) أي واجبات الصلاة، ما بينا في أول الفصل.
قوله: (وإذا قام الإمام: ولا الضالين، أمن هو) أي الإمام (والقوم جميعًا) لقوله ﵇: "إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه"