منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

بدر الدين العيني ت. 855 هجري
102

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

محقق

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

الناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

قطر

تصانيف

قوله: (ويرفع يديه) هذا شروع في بيان أفعال الصلاة وأقوالها المطلوبة، يعني إذا أراد أن يشرع في الصلاة ينبغي أن يرفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه، وأصابعه فروع أذنيه، لما روى البراء بن عازب قال: "كان النبي ﷺ إذا كبر لافتتاح الصلاة رفع يديه حتى يكون إبهاماه قريبًا من شحمة أذنيه" رواه الطحاوي في شرح الآثار. وما رواه الشافعي من حديث أبي حميد أنه قال: "كان النبي ﷺ إذا كبر رفع يديه إلى منكبيه" فمحمول على أنه كان للبرد. ثم عند أبي حنيفة ومحمد: يقدم رفع اليد على التكبير، لأن الرفع إشارة إلى نفي الكبرياء عن غير الله تعالى، والتكبير إثباتها له، والنفي مقدم على الإثبات، وعند أبي يوسف: يقارن الرفع مع التكبير، لأن الرفع سنة التكبير فيقارنه، وبه قال الطحاوي. قوله: (ولا يفرج أصابعه) أي عند رفع يديه عند تكبيرة الافتتاح، والتفريج: هو النشر. قوله: (وكذا الرفع في القنوت) أي وكذا رفع اليدين محاذيًا بإبهاميه شحمتي أذنيه: في القنوت وتكبيرات العبدين الزوائد، كما في افتتاح الصلاة. قوله: (وترفع المرأة حذو منكبيها) لأن مبنى حالها على الستر، وهو أستر لها، وعند أبي حنيفة: أنها كالرجل.

1 / 125