الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ.
[انظر: ٣٨٢ - مسلم: ٥١٢، ٧٤٤ - فتح: ١/ ٥٨٧]
(ابن خليل) في نسخة: "ابن الخليل". (حدثنا علي) في نسخة: "أخبرنا علي". (عن مسلم) زاد في نسخة: "يعني: ابن صبيح" بالتصغير.
(فقالوا) في نسخة: "وقالوا". (قالت) في نسخة: "فقالت". (جعلتمونا كلابًا) أي: كالكلاب في قطع الصلاة. (١) (لقد رأيت) أي: أبصرت. (النبي) في نسخة: "رسول الله". (فأكره) في نسخة: "وأكره". (وعن الأعمش) عطف على قوله أولًا: (عن الأعمش).
(نحوه) أي: نحو الحديث السابق، وهو بالنصب مفعول أخبرنا.
١٠٣ - بَابُ الصَّلاةِ خَلْفَ النَّائِمِ
(باب: الصلاة خلف النائم) [أي: جوازها] (٢).
٥١٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ".
[انظر: ٣٨٢ - مسلم:
(١) قول عائشة ﵂ هنا للمبالغة، وإلا تعارض بين خبر قطع المرأة لصلاة الرجل وخبر عائشة، فلعلة في قطع الصلاة ما يحصل به التشويش وقد قالت ﵂ إن البيوت يومئذ لم يكن فيها مصابيح فانقضى المعلول بانتفاء علته.
وقد يتقيد القطع بالمرأة الأجنبية وعائشة ﵂ زوجته. ثم إن حديث عائشة واقعه حال يتطرق إليها الاحتمال بخلاف أخبار القطع فهي مسوقة مساق التشريع العام. وانظر الفتح ١/ ٥٩٠.
(٢) من (م).