112

وعدمه وبين أن يكون كذلك في تمام الحول أو بعضه وفي الثالث والرابع والخامس أن يكون كل سائمة في تمام الحول لا معلوفة والمدار فيهما على صدق الاسم عرفا ولا إشكال فيما إذا غلب العلف على السوم أو ساواه والإشكال فيما إذا غلب السوم أو تخلف في أقل قليل ومع صدق السائمة في العرف عليها لا إشكال ولكن الإشكال في صدق السوم على التقديرين في تمام الحول ولا شبهة في أن مدار العرف ليس على مطلق الغلبة والإشكال إنما هو في التخلف في أقل قليل والاحتياط واضح ولو لم يخرج إلى الصحراء في شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أزيد كأكثر غنم العراق وخراسان وآذربيجان خرج عن السوم ويتحقق صدق المعلوفة بأكل ما يكون مملوكا سواء كان تبنا أو علفا أو كان يأكل في الصحراء المملوكة مما يزرع للحيوانات ولو لم يكن ملك المالك وبإذنه ومن دون عذر أو عوض ومنه ما إذا اشترى بستانا للرعي أو علفه له ومثله الرعي في حريم قرية من الجبال والبراري سواء كان مالك الأنعام مالك القرية أو لا أعطى هدية له أو لا بخلاف ما لو استأجر أرضا وسيعة كقرية للرعي كما لو أخذ الظالم على المرعى المباح شيئا فإنه لا يخرج الغنم من السوم وبالجملة مع ظهور صدق المعلوفة أو السائمة أو معلوميته لا إشكال ولو شك في صدق السوم لم يجب زكاة هذا كله في غير السخال وأما فيها فالاعتبار بحال أمهاتها فإن كانت معلوفة فحكمها حكمها وإن كانت سائمة فكذلك والمدار في حول السخال من حين وضعها ويشترط في الرابع والخامس أن لا يكونا عوامل أيضا وإن كانت سائمة ولا فرق في العمل بين الحرث والركوب والنزح وإدارة الرحى وغيرها ولا بين أن يبعثها المالك على العمل وغيره ولا بين ما كان بإذنه وبدون إذنه والمدار على صدق العرف في أن لا يسمى عوامل في تمام الحول ولا شبهة في أنه لا يصدق عرفا بمجرد عمل جزئي في الحول عاملا أو عوامل ولو شك في صدق العمالة لم يجب فيه الزكاة ويشترط في الأربعة الأخيرة أن يملكها المالك قبل وقت الوجوب بالزراعة والغرس والمساقاة أو الشراء أو الهبة أو الصلح أو المهر أو نحوها فلو انتقل اليه بعده فالزكاة على الناقل ولا يجب فيها الزكاة إلا بعد وضع المؤنة كخراج السلطان مطلقا وساير إخراجات الزراعة ولو كانت لما بعد تعلق الوجوب كالبزر وأجرة حفر الأرض والعامل والفلاح وتنقية النهر وغيرها مما يتوقف عليه الزراعة من الابتداء إلى التصفية واليبس والأحوط عدم إخراج غير خراج السلطان من أهل الخلاف ومنها أجرة الأرض وإن كانت غصبا ولم ينو إعطاء مالكها أجرتها وما نقص بسببه من الآلات والعوامل حتى ثياب المالك المعتادة للزراعة ونحوها ولو كان النقص مشتركا بينها وبين غيرها وزع ولو عمل معه متبرع لم يحتسب أجرته ومنه أجرة من تعلق به الزكاة إن كان متبرعا بل مطلقا على الأحوط ولو زرع مع الزكوي غيره قسطت عليهما ومثله التقسيط في الحنطة أو الشعير بالنسبة إلى التبن إن كان له قيمة يعتد بها عرفا فيكون من النماء فيقسط عليهما فما يكون لتحصيل التبن أخذ منه وإلا فتخص بأحدهما ولو زاد في الحرث عن المعتاد لزرع غير الزكوي بالعرض لم يحتسب الزايد ولو كانا مقصودين ابتداء زرع عليهما ما يقصد لهما واختص كل بما يقصد له ولو كان المقصود بالذات غير الزكوي ثم عرض قصد الزكوي بعد تمام العمل أشكل احتسابه من مؤنتها بل الأظهر

صفحة ١١٢