المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد
محقق
أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق
الناشر
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
(١) وهذا رأي جمهور العلماء، وأجابوا عن قول العباس بأنه لا يصح وعلى فرض صحته فإنه قول صحابي لا يؤخذ بصريحه في التحريم ففي غيره أولى، ولا يجوز ترك النص له .. انظر المجموع ١/ ١٣٧ والمغنى ١/ ١٨ وحاشية ابن قاسم على الروض المربع ١/ ٦٤. (٢) في جـ وط أو بقي. (٣) في ط عمر. (٤) الترمذيُّ برقم ٦٤ وأبو داود برقم ٨٢ وقد صححه ابن حجر في فتح الباري ١/ ٢٦٠ وضعفه النووي في شرح مسلم ٤/ ٣. (٥) في الأزهريات عمرو. (٦) في أسرخس. (٧) سقطت من ط وجـ (وهي ها). (٨) هذا الأثر ذكره في المبدع ١/ ٤٩، ٥٠ منسوبًا إلى الأثرم ولم يذكر سنده، وقد بحثت عنه في الكتب الستة والمجاميع ولم أجده، أما أثر ابن عمر فهو عند ابن أبي شبه ١/ ٣٣. (٩) وعن أحمد رواية أخرى اختارها ابن عقيل وأبو الخطاب وابن مفلح وشيخ الإسلام ابن تيمية: وهي أن خلوة المرأة لا تؤثر وهذا مذهب الجمهور ودليله ما رواه مسلم برقم ٣٢٣ عن ابن عباس ﵁: أن النبي ﷺ اغتسل بفضل ميمونة. وحملوا النهي في حديث الحكم على التنزيه.
1 / 138