إِنْ كَانَ إمَامًا، ثُمَّ يَنْوِي الصَّلاَةَ بِعَيْنِهَا؛ إنْ كَانَتْ مَكْتُوبَةً، أو سُنَّةً مُعَيَّنَةً. وهَلْ
تُشْتَرَطُ نِيَّةُ القَضَاءِ إنْ كَانَتْ فَائِتَةً؟ عَلَى وجْهَيْنِ (١) . وإنْ كَانَتْ غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ؛ أجْزَأَتْهُ
نِيَّةُ الصَّلاَةِ.
قَالَ ابنُ حَامِدٍ (٢): لاَ بُدَّ في المَكْتُوبَةِ أنْ يَنْوِيَ الصَّلاَةَ بِعَيْنِهَا فَرْضًا.
(١) غَيْر موجودين في الروايتين والوجهين، وانظر: المقنع: ٢٧، وجاء في المحرر ١/٥٢: «ولا تجب نية الفرض للفرض، ولا نية القضاء للفائتة. وَقَالَ ابن حامد: يجبان» .
(٢) مرت ترجمته في الصفحة: ٦٠. وانظر: قوله في المحرر ١/٥٢.
19 / 23