90

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

محقق

محمد علي فركوس

الناشر

المكتبة المكية - مكة المكرمة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

مكان النشر

مؤسسة الريان - بيروت (لبنان)

تصانيف

والمحققون من الأصوليين يرون أن الأمر المطلق لا يقتضي فورًا ولا تراخيًا، لأنه تارة يتقيد بالفور كما إذا قال السيد لعبده: ﴿سافر الان﴾ فإنه يقتضي الفور، وتارة يتقيد بالتراخي كما إذا قال له: ﴿سافر رأس الشهر﴾ فإنه يقتضي التراخي فإذا أمره بأمر مطلق من غير تقييد بفور ولا بتراخ فإنه يكون محتملا لهما، وما كان محتملا لشيئين فلا يكون مقتضيا لواحد منهما بعينه. المسألة الثالثة: في كون الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضيه اعلم أن الشارع إذا أمر بفعل، فهل يحصل بالمرة الواحدة امتثال المأمور أو لا يحصل إلا بتكرير الفعل والدوام عليه؟

1 / 383