83

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

محقق

محمد علي فركوس

الناشر

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

مكة المكرمة وبيروت

فمن ذلك اختلافهم في الإشهاد على المراجعة، هل هو واجب أو لا؟
فالقائلون بالوجوب وهم الشافعية يحتجون بقوله تعالى: ﴿فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ والمراد بالإمساك: المراجعة، فالإشهاد على المراجعة مأمور به، والأمر يقتضي الوجوب.
فيمنع المخالف كون الأمر مقتضيا للوجوب.
وكذلك احتجوا على وجوب التكبير عند الإحرام بقوله ﷺ للأعرابي: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فهذا أمر، والأمر للوجوب،

1 / 376