310مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولأبو عبد الله الشريف التلمساني - ٧٧١ هجريمحققمحمد علي فركوسالناشرالمكتبة المكية ومؤسسة الريانالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٩ هجريمكان النشرمكة المكرمة وبيروتتصانيفأصول فقه المالكي أصول الفقه•مناطقالمغرب•الإمبراطوريات و العصورالمرينيون (شمال أفريقيا)، ٦١٤-٨٦٩ / ١٢١٧-١٤٦٥الموت إن ترك خيرًا بالوصية للوالدين والأقربين﴾، فمفهومه: أنها لغير الوالدين والأقربين غير فرض.ويقول أهل الظاهر هذه الاية منسوخة، بقوله ﷺ: لا وصية لوارث.والجواب عند أصحابنا: أن الاية لها جهتان في الدلالة، جهة منطوق وجهة مفهوم، فلا يلزم من نسخ مقتضى إحدى الجهتين نسخ مقتضى الأخرى.1 / 603نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي