240

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

محقق

محمد علي فركوس

الناشر

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

مكة المكرمة وبيروت

وعلى ذلك، اختلفت الشافعية والحنفية في قبول شهادة المحدود في القذف بعد التوبة، فالشافعية تقبلها، والحنفية لا تقبلها، وسبب الخلاف بينهم قوله تعالى: ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا﴾ فالشافعية تصرف الاستثناء إلى الجميع،

1 / 533