224

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

محقق

محمد علي فركوس

الناشر

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

مكة المكرمة وبيروت

والجواب عند أصحابنا: أن الدليل دل على تعين المجاز، ألا ترى أنه لو أريد به المفلس لم يكن لاشتراط التلفليس معنى، ولقال: فهو أحق بمتاعه فلما أتي في الحديث بالظاهر دون المضمر دل أنه أراد به غير ما يراد بالمضمر.
وأما المجاز الشرعي، فمثاله: احتجاج الحنفية ومن وافقهم من أصحابنا على ان الزنا يوجب حرمة المصاهرة، بقوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف﴾ فإن المراد به: ولا تطئوا من زني بها الأب، ومن زنى بها الأب، فهي موطوءة له، فوجب أن يحرم وطؤها، على الابن.
فيقول الشافعية ومن وافقهم من أصحابنا: إنما المراد به العقد، لأن النكاح حقيقة شرعية فيه، ومجاز شرعي في الوطء.
والجواب عند الأولين: أن الوطء يتعين أن يكون هو المراد في الآية لقوله تعالى: ﴿إلا ما قد سلف﴾ وذلك أن العرب كانت في

1 / 517